مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 116
اذا استأنف مؤمن له عمله بعد قطع معاشه الخاص بالعجز ، يعد مستكملا خلال السنة السابقة لتاريخ قطع هذا المعاش ، الشروط المطلوبة لنيل تعويضات التأمينات الخاصة بالمرض والامومة والعجز والوفاة