مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 115
اذا كان المؤمن له يقوم بالتمهين حين حصول الخطر ، تجري المقارنة بين ارباحه وبين الاجر الاعتيادي لعامل من نفس السن فى نفس المنطقة التابعة لصنف المهنة التي كان المؤمن زاولها بصفة عادية عند تخرجه .