الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 110
تدخل في عداد مدد التأمينات، بالنسبة لحساب الاجر السنوي المتوسط :
- المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية للتأمين عن المرض ، وتأمين الامومة ومبالغ الاقساط لمعاش العجز او تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث العمل .
ويكون المبلغ المتخذ لتحديد الاجر المتوسط في الاحوال المشار اليها أعلاه ، مساويا لضعف التعويضات المقبوضة بيد انه عندما يكون التعويض اليومي للتأمين عن المرض مخفضا للنصف اثر مداواة المؤمن له فى المستشفى ، فيكون المبلغ المتخذ للغرض المذكور مساويا لاربعة امثال التعويض اليومي المذكور .
ب - - مدد العطلة القانونية المدفوعة الاجر ،
ج - ايام الراحة المفروضة من الطبيب بسبب مرض او حادث ومدد الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ان الاجر المفترض الواجب اخذه بعين الاعتبار هو الأجر | المقبوض خلال تلك المدد من قبل العامل التابع لنفس الصنف المهني الخاص بالمؤمن له