الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 109
تخول حالة العجز الحق في المعاش ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للعجزة القادرين على ممارسة نشاط مأجور ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر السنوى المتوسط والمطابق ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، للاشتراكات المدفوعة خلال السنوات العشر للتأمين السابق أما للتوقف عن العمل المتبوع بالعجز وأما لحادث أدى للعجز واما لمعاينة طبية للعجز الحاصل من الانهاك المبكر للبنية .. 402 الجريدة الرسمية بيد انه ، عند ما لا تبلغ المدة عشر سنوات صحيحة للتأمين ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر المتوسط السنوى المطابق للاشتراكات المدفوعة خلال سنوات التأمين المستكملة منذ التسجيل وتحسب سنة العمل بمقدار 180 يوما أو 1200 ساعة على الاقل ان الأجور أو التسبيقات المتخذة أساساً لحساب المعاشات وكذلك جميع المعاشات التي تمت تصفيتها بعد ، يجرى اعادة تقييمها أو امكان تقييمها على أساس جداول المعاملات السنوية لاعادة التقييم المطبقة بالنسبة لمعاشات الشيخوخة الخاصة بالنظام العام . 2 وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على ممارسة مهنة ما ، فيساوي معاشهم %40% من الاجر أو التسبيق المحدد في الفقرة السابقة ..
3 - وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على العمل ، والملزمين فضلا عن ذلك ، بالاستعانة بشخص آخر لمساعدتهم في قضاء حاجاتهم العادية ، فيرفع معاشهم الى 50% . 4 ان معاش العجز لا يمكن ان يقل عن معدل منحة العمال المسنين -5 :. يمكن ان يعاد النظر في هذا المعاش بسبب تغيير حالة عجز المعني .