الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 106
لا يمنح معاش عن الامراض والجروح أو العاهات الناجمة عن خطأ تعمده المؤمن له .
ولا يمنح معاش العجز عن التأمينات الاجتماعية ، بسبب الامراض والجروح والعاهات الناجمة عن الحرب ، والمضمونة بتشريع خاص • وفى حالة تفاقم مرض ناجم عن الحرب أو الخطر المهني الحاصل بعد انقضاء مهل اعادة النظر المحددة بالتشريع المتعلق بهذه الافعال أو الاخطار ، يجوز للمؤمن له ان يطالب بمعاش العجز اذا كان مستوفيا فضلا عن ذلك ، الشروط الطبية والادارية المطلوبة وفي كل الاحوال يمكن ان يطلب من اصحاب الشأن تقديم الاثبات على انهم طلبوا منح أو اعادة النظر في المعاش العسكرى أو معاش الضحية المدنية في الحرب أو راتب المصاب بحادث عمل، خلال المهل المحددة لهذا الغرض * وان هذه المنح قد رفضت له . ولا يمكن فى مطلق الاحوال ان يتجاوز مجموع راتب الحادث أو معاش الحرب ومعاش التأمين عن العجز الاجر المقبوض من عامل سليم البنية فى نفس صنف المهنة .
ويستمر مفعول التأمين عن العجز نافذا لفائدة المؤمن له الذي يتم مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بشرط ان لا يكون العجز ناجما عن مرض او عاهة حاصلة اثناء الخدمة .