الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 103
تقدر حالة العجز بالنظر للقدرة المتوفرة للعمل والكسب ، والحالة العامة للمؤمن له وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته وتكوينه المهني ، وذلك :
- اما بعد التئام الجرح في حالة وقوع حادث غير خاضع للتشريع المتعلق بحوادث العمل ،
- واما عند انقضاء المدة التي استفاد خلالها المؤمن له من التأمين عن العجز : من التعويضات النقدية للتأمين عن المرض ، الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 واما بعد استقرار حالته قبل انقضاء الاجلين المذكورين | - أعلاه - 6 واما حين المعاينة الطبية الخاصة بالعجز ، اذا كان ناجما - من الانهاك المبكر للبنية .