مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثاني — شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز
المادة 101
ينبغي على المؤمن له ، الذي لا يستكمل أحد الشروط المبينة فى المادة السابقة ، أن يثبت مدة العمل اما بواسطة قسائم الاجور واما بواسطة الوثائق المعترف بمعادلتها