مرسوم رقم 71-68
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
المادة 5
يشمل قسم الاستغلال والمراقبة الفروع الثلاثة ذات الاختصاص الجهوي :
فرع وهران لساحل ولايات تلمسان ووهران ومستغانم ، فرع الجزائر لساحل ولايات الأصنام والجزائر وتيزي وزو وسطيف ، فرع سكيكدة لساحل ولايتي قسنطينة وعنابة » .