مرسوم رقم 71-68
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
المادة 20
ان مبلغ الأداءات الخاصة بالخمور والمقدر بسعر البيع ، والمحدد بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، يجرى حسمه من مبلغ الضريبة الاجمالية الواجبة الأداء برسم السنة ، على الاستغلالات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي