مرسوم رقم 71-68
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
المادة 19
ينبغى على المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم والخمور وعلى منتجى القطاع الخاص ، اعداد كمية من كحول تساوى 7% على الأقل من الغلة ، وتستخرج من الكحول الصافي على أساس أدنى درجة من الخمور المحلية