مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر - سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي 1829
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر ، المتخذ لحساب الارباح الاجمالية الفلاحية للقطاع الخاص برسم سنة 1971 ، فيما يخص الكروم وحسب الناحية والمنطقة 1229 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.