مرسوم رقم 71-67
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء