الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل › القسم الثاني — شروط تسويق الخمر المنتجة في القطاع الخاص
المادة 11
يتم تسديد سندات الخزينة وفقا لتتابع البيوع وعليه ، فان كل استلام يجرى من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ بيوع الخمور المذكورة والممولة بواسطة اعادة خصم السندات المذكورة أعلاه، يجرى قيده الزامياً كتسديد لتلك السندات مهما كان استحقاقها ويترتب على كل تسديد لقيمة سند من حامله قبل استحقاقه ، مرتجع من الفائدة المحسوبة حين الخصم ، عن المبلغ المسدد ، بالنسبة للمدة الباقية لأجل الاستحقاق