مرسوم رقم 71-65
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-65 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة .