الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يمكن ترسيم المساعدين التقنيين للمختبر المتمرنين بعد سنة واحدة من التمرين اذ وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي توضع بقرار من لجنة الترسيم المشكلة بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ، بناء على تقرير رئيس المصلحة واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز للسلطة التي يحق لها التعيين ، ان تقرر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة جديدة مقدارها سنة واحدة واما ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم | 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .