الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يمكن أن يتم ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم التي تشكل بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
واذا لم يقرر ترسيمهم، فيجوز للسلطة التي يحق لها التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة سنة جديدة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •