الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين من الصنف الاول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين والصنف الثانى والبالغين 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لاربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة . 3 بطريق الاختيار ضمن حدود %10% من الوظائف المطلوبة ، من بين العمال المهنيين من الصنف الاول والبالغين 40 عاما على 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الاقدمية ضمنها 10 أعوام كمر سمين في الرتبة .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى وذلك ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين