الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للجمهورية الجزائرية 259 | مرسوم رقم 71-61 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 | الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للأعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه .
يرسم ما يلى :