الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المساعدون التقنيون للفلاحة الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديداً للتمرين ، مدته سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • وعلاوة على ذلك ، فان المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، يمكن اجبارهم على اتباع تعليم خاص خلال تمرينهم ينشر القرار المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية