الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يتابع تقنيو المختبر تمرينا لمدة سنتين اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه ، ولمدة سنة واحدة اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 I ب و 2 و 3 من المادة 5 المذكورة ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تقررها لجنة الترسيم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 أعلاه بناء على تقرير رئيس المصلحة • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة التي لها حق التعيين ، أما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة ، واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك •