الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المساعدون التقنيون للفلاحة على الوجه التالي :
- بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ) الناجحين في الامتحان التأهيلى للتعليم الثانوي أو الحاملين لشهادة معادلة والذين تتراوح أعمارهم بتاريخ المسابقة بين 18 عاماً على الأقل و 35 عاماً على الأكثر ، 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه
ب ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين بلغوا 35 عاماً على الأكثر من عمرهم في أول يناير من السنة الجارية والمستكملين بهذا التاريخ لسنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . 1966 ، من طرف لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من قبل
2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للأشخاص المذكورين | السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من بعده :
ا ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين لا يتجاوز عمرهم 40 عاماً ولهم 4 سنوات على الأقل من الخدمات بهذه الصفة بتاريخ الامتحان
ب ) الاعوان التقنيون الاختصاصيون والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر ولهم 5 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة حين الامتحان ..
3 - بطريق الاختيار من بين رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها والموظفين التقنيين الاختصاصيين بالفلاحة والبالغين أكثر من 40 عاماً ولا يتجاوز عمرهم عن الخمسين عاما ولهم على وجه التتابع 12 عاما و 15 عاما من الخدمات في سلكهم لغاية أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقاً للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .