الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين ، مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
تقنيو المختبر على الوجه التالي : 1 في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد كيفيات تنظيمها وتشكيل اللجنة الخاصة بها ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
ا ) من بين المترشحين البالغين 20 عاماً من عمرهم على الاقل والحائزين على شهادة البكالوريا العلمية ( تقنية رياضيات أولية ، علوم تجريبية ) أو على شهادة معترف بمعادلتها ،
ب ) من بين المترشحين الحائزين على القسم الأول من البكالوريا أو على شهادة مقبولة بالمعادلة والذين يتابعون تكويناً تخصيصا لمدة سنتين منظما من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة لمساعدى تقنيي المختبر والبالغين أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين | مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة لذلك التاريخ ، ستة أعوام .
3 - في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الاختيار من بين مساعدى تقنيي المختبر البالغين 40 سنة على الأقل ممن يثبتون أقدمية 15 عاماً بصفة مرسم في الرتبة