مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
يعتبر تقنيو المختبر في وضع موظفين قائمين بنشاط عادي في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقنى وذلك ضمن نطاق اختصاصاتهم ونظراً لتخصصهم