الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير | سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 ب 59 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيبي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي :