مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يجوز أن يعين تقنيو المختبر الذين استكملوا 3 سنوات من الخدمات الفعلية ، في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .