مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
ان الموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمكتسبين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 ، يدرجون في سلك تقنيي المختبر طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس | المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم الخاص بهم