الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ان الأعوان التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والمعينين طبقاً للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة ضمن الشروط التالية :
1 ) يرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان الحائزون بهذا التاريخ على البكالوريا الأولى للتعليم الثانوى أو على شهادة مقبولة بالمعادلة 4 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 تبعاً للمدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية
ب ) أما الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة 6 فيمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا كانت طريقة للجمهورية الجزائرية 255 خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، بعد للقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن سلم الراتب تبعا للمدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .