المادة 7
يعين تقنيو الفلاحة على الوجه التالي :
I - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ ) المترشحين البالغين من العمر 18 عاماً على الأقل الى 35 عاماً على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين اما لدبلوم المدرسة الجهوية للفلاحة واما لدبلوم مدرسة اطارات مصالح البيطرة الخاصة بتربية الحيوانات واما لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ،
ب ) المساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والمستكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، 2 بطريق الامتحان المهنى المخصص للمساعدين التقنيين للفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر بتاريخ الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
3 - بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين للفلاحة والذين تفوق أعمارهم 40 سنة ولا تزيد على الخمسين والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية ل 15 عاماً من الخدمات الفعلية بتلك الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة والامتحان المهني المذكورين أعلاه α