مرسوم رقم 71-56
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 56 مؤرخ في 8 ذي الحجة الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة الجوية الوزارية . 250 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 252 عام 1390
المادة 2
تزود مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية بطائرات مكتسبة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني على نفقة رئاسة مجلس الوزراء .
يبقى اختيار نوع الطائرات خاضعاً لمصادقة وزير الدفاع الوطني .