مرسوم رقم 71-56
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 56 مؤرخ في 8 ذي الحجة الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة الجوية الوزارية . 250 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 252 عام 1390
المادة الأولى
ان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية هي وحدة جوية عسكرية مهمتها نقل الشخصيات التالية داخل التراب الوطني وخارجه :
رئيس الدولة ،
- أعضاء مجلس الثورة ،
- أعضاء الحكومة .