مرسوم رقم 71-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197
المادة 9
يكلف كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير 1971 • هواري بومدين