المادة 6
تنصرف مهمة مديرية الادارة العامة الى تزويد الادارة المركزية والمصالح الخارجية لكتابة الدولة للمياه ، بالوسائل البشرية والمعدات اللازمة لسيرها .
وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية للموظفين :
وتكلف بتسيير موظفى كتابة الدولة للمياه وبضبط النصوص التنظيمية للمصالح وجدول الموظفين والتنظيم المتعلق بالموظفين والمسائل الخاصة بحوادث العمل والمعاشات والتقاعد ،
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات :
و تكلف بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز .
وتكلف كذلك بحسابات الصرف ومراقبات تسيير الاستغلالات المالية المباشرة ، وتوجه وتراقب الميزانيات وبرامج الاستثمار الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
وتكلف فضلا عن ذلك بتسيير المعدات وحظائر الآليات الخاصة بالأشغال وتسيير وصيانة عقارات كتابة الدولة للمياه ..