المادة 5
تكلف مديرية التجهيز والتهيئات القروية بتحسين مستوى المعيشة للسكان القروبين وترقية وسائل انتاج الاستغلالات وكيفيات معالجة المنتوجات الفلاحية وخزنها وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية للتهيئة القروية :
وتكلف بالدراسات والإشغال المتعلقة بالسكان القرويين والمنشآت الاساسية للمراكز القروية ،
2 - المديرية الفرعية للتجهيز القروى :
وتكلف بتصميم البناءات وانشائها مع ملاحقها الخاصة بالحيوانات ( المذابح والاصطبلات الخ ... ) وكذلك منشآت تخزين المنتجات الفلاحية وتغليفها ) مخازن الحبوب واقبية الخمور وأماكن التبريد الخ ... ) .