المادة 3
تكلف مديرية دراسات البيئة والبحث المائي ، بالدراسات والابحاث المطبقة فى هندسة المياه والتنقيب عن مصادر المياه وموارد التربة واحصائها والاستعمال الملائم لها .
وتضم هذه المديرية :
1 - المديرية الفرعية للموارد الطبيعية :
وهي تكلف بالقيام بجميع الدراسات والابحاث الخاصة بوضع الخرائط وجداول الجرد المتعلقة بموارد المياه السطحية والجوفية وموارد التربة .
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمستندات :
وهي تكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتهيئة العامة للمياه والتربة وجمع كافة المعلومات العلمية والتقنية ونشرها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين الخاص بهندسة المياه والبحث عنها :
وهي تكلف بتكوين وتأهيل الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه وتنظيم ومراقبة المختزنات وتسيير مدارس ومراكز التكوين ، وتكلف فضلا عن ذلك بتطوير البحث المطبق في الميدان الخاص بالمياه .