مرسوم رقم 71-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للمياه والمساعد من قبل كاتب عام على ما يلى :
المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية .
مديرية دراسات البيئة والبحث الخاص بالمياه ، مديرية المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه .
مدير مديرية التجهيز والتهيئات القروية .
- مديرية الإدارة العامة .