المادة 3
يستفيد المديرون والكتاب العامون للمراكز ومديرو المؤسسات ، زيادة عن الأجور المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، من تعويض عن النفقات الخاصة بالأعباء الادارية ، ضمن الشروط التالية :
I - بالنسبة لمدير المركز :
- مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد ، مركزاً وهران وقسنطينة : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 40 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد .
بالنسبة للكاتب العام للمركز : تعويض يحسب على 2 - أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد .
3 - بالنسبة لمدير المؤسسة فى مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد…