مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مديرا مركزي وهران و قسنطينة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام لكل من المركزين المذكورين ، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195