الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، يجرى انعقاده مجدداً في مهلة خمسة عشر يوماً ، فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ مقرراته بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .