مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه • ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل .