الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية | بوهران وقسنطينة ، تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات - التعليم العالى ، القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية - للطلاب ، تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين .