مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، وهما مؤسستان عمومينان تتمتعان بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالي 4 يوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة .. 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه