مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
ان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل في كل مركز