الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلى :
1) النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز •
2 ) النفقات الخارجة عن العادة وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ،
- مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي
3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ .