الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره • ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز .
وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها .
ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية .
ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .