الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية :
I النظام الداخلي للمركز ،
2 - ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ،
4 - الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . -5 عقد القروض . 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو - المدير العام للمركز .. . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفرقتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصايا عليها • وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .