مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين يحدد عدد ومشتملات المؤسسات التابعة لمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي .