مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ..
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل