الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً ، رئيس الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها .
ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية . 192 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير - الصحة العمومية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته • يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية .