مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويكون مركزه بمدينة الجزائر .