مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى اسمها « مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . .
القانون الأساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر